مرسوم تنفيذي رقم 93-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
المادة 3
تكون كيفيات شراء كميات حليب الابقار الطازج، المسلمة لمؤسسات تحويل الالبان وقبولها ورفعها ودفع سعرها، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجين و / أو تعاونيات المنتجين ) ضمن احترام النوعية البيولوجية والبيوكيمائية للحليب المحددة بالطرق القانونية.