مرسوم تنفيذي رقم 93-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
المادة 2
المراد بهذا السعر هو سعر اللتر الواحد من الحليب المرجعي المحتوي على أربعة وثلاثين ( 34 ) غراما من المواد الدسمة في اللتر عند خروجه من وحدة الانتاج.