مرسوم تنفيذي رقم 93-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
المادة الأولى
يحدد السعر الادني المضمون عند الانتاج لحليب الابقار المبتاع لدى منتجي الالبان في مستوى مستثمرات تربية المواشي ب 12,00 دج للتر الواحد.