مرسوم تنفيذي رقم 93-135
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
المادة 5
يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 أعلاه، الشروط الآتية : * أن تكون وافية ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو من الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا، * أن تكون سليمة وغير مصابة بحشرات أو أمراض، وخالية من عيوب خطيرة تضر بمظهرها، * أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين لنوعية سليمة ومشروعة وتجارية * أن تكون خالية من آثار التعفن * ألا تكون بها رائحة أو طعم غير عادي أو فساد داخلي أو خارجي خطير