المادة الأولى
يحدد الحد الاجمالي، الذي يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يكفل في حدود ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1992-1993 ، بثمانية عشر مليار دينار جزائري ( 18.000.000.000 دج ) .
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بتمويل توريدات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني.
تقيد الفوائد على سندات الخزينة المتعلقة بالحبوب والخضر اليابسة المكتتبة على أساس الاسعار المحددة عند الانتاج في حسابات الهيئات الخازنة محسوبة بالاستناد الى الجزء المطابق لسعر اعادة البيع فيما بين الهيئات الخازنة، على أن يتكفل بالفرق " صندوق تعويض الاسعار " المفتوح لدى العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
ولهذا الغرض، يجب أن يعد البنك كشف حساب على حدة، ويجب أن تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1992.