مرسوم تنفيذي رقم 93-132
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8
الفصل الأول — الهدف مجال التطبيق
المادة الأولى
يمنح معاش قدره ألف وخمسمائة دينار ( 1.500 دج) شهريا لكل شخص معوق تبلغ / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413ه نسبة عجزه %100% ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل ولا يتوفر على أي مصدر للدخل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمير سنة 1991 والمذكور أعلاه.