مرسوم تنفيذي رقم 93-132
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للخبرة الطبية
المادة 10
تنشأ لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لجنة وطنية للخبرة الطبية، يشار اليها فيما يأتي " باللجنة الوطنية ".