المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على هذا التحويل ما يلي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، ويرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير التجهيز.
ويوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني.
2 - حصيلة ختامية حضورية تشتمل على الوسائل، وتبين فيها قيمة عناصر الاملاك التي يمتلكها المركز أو يحوزها، ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد :
اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويأمر وزير التجهيز، لهذا الغرض، بالكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التكوين المهني.