مرسوم تنفيذي رقم 93-129
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ( الى وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
تحول الى وزارة التكوين المهني جميع الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ).