مرسوم تنفيذي رقم 93-127
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-127 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام -