المادة 62
كل عقد او قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب ان يشتمل على القاب واسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن ومهنة الاطراف.
ويجب ان يصادق على القاب واسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية الاطراف، موثق أو كاتب ضبط او سلطة ادارية، في اسفل كل جدول او مسخرج او صورة اصلية أو نسخة مودعة من اجل تنفيذ الاجراء.
وفيما يخص الشهادات بعد الوفاة، يجب الاشارة الى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل واحد من الورثة او الموصى لهم.
يتم اعداد الشهادة بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد، قائمة الصلاحية، وكل وثيقة رسمية تثبت الجنسية ".
" المادة 89 : تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الاولى من المادة 88 اعلاه عند الاجراء الاولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد من 8 الى 18 من هذا المرسوم.
- عندما يكون حق المتصرف او صاحب الحق الاخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول يناير سنة 1971 " .