المادة 15
يبلغ كل احتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في السجل العقاري الذي يثار خلال المدة المحددة في احكام المادتين 13 و 14 اعلاه، بموجب رسالة موصى عليها، الى المحافظ العقاري والى الطرف الخصم ويمكن ان يقيد المعنيون هذا الاحتجاج في سجل يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية.
تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الاطراف وتحرير محضر عن المصالحة، وتكون لاتفاقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الالزام الخاص.
وفي حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوى، يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ويبلغه الى الاطراف.
وتكون للطرف المدعي مهلة ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم، تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض امام الجهة القضائية المختصة.
تشهر الدعاوى القضائية والتي يجب تبليغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لاحكام المادة 85 أدناه ".
" المادة 16 : لا يمكن اعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب احكام المواد 12 و 13 و 14 من هذا الفصل الا عن طريق القضاء.
واذا كانت الدعوى القضائية ترمي الى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لاحكام المادتين 13 و 14 اعلاه، فان هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت الى غاية صدور حكم قضائي نهائي".
" المادة 17 : يجب على المحافظ العقاري ان يبلغ مصلحة مسح الاراضي بكل التحويلات العقارية المشهورة خلال عمليات مسح الاراضي وهذا بواسطة مستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم ".