مرسوم تنفيذي رقم 93-121
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
المادة 6
يجوز لوزير المجاهدين، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1966 والمذكور أعلاه، أن يعترض في أي وقت على قرارات اللجان.
العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 ه