مرسوم تنفيذي رقم 93-121
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
المادة 5
يجب أن تقدم الطعون في القرارات الصادرة ابتدائيا، في أجل شهرين من تاريخ تبليغها.
تقدم هذه الطعون من المعنيين أو من ذوي حقوقهم في حالة الوفاة.
تبت اللجنة الوطنية، المذكورة في المادة 4 أعلاه، في هذه الطعون.