مرسوم تنفيذي رقم 93-121
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم، عملا بالمادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، لجانا تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /