الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 4
اذا لم تتوفر المقاييس المحددة في المادتين 2 و 3 أعاده تتربى طب العمل الهياكل أو الأشخاص المذكورون في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه وفق الشروط الآتية :
1 - في حالة إحداث مصلحة طب العمل مشتركة بين الهيئات، يمارس هذا الطب على أساس إقليمي وتبعا لمقاييس القرب والتمركز،
2 - في حالة إبرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع القطاع الصحي المختص إقليميا ، تمارس طب العمل مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المعني، العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413
3 - في حالة ابرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع أي هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل تبرم هذه الاتفاقية بعد موافقة القطاع الصحي المختص اقليميا ، الذي يجب عليه أن يدرس طلب الهيئة المستخدمة ويرد عليه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما.