الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 39
عملا باحكام المادة 31 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، لا يمكن أن تقل المهلة التي يحددها مفتش العمل للهيئة المستخدمة فيما يخص الأوامر التي يترتب عليها تطبيق إجراء الانذار بموجب الوفاء، عن أجال التنفيذ الدنيا المنصوص عليها فيما يأتي :
1 ) أجل أدنى قدره ثلاثة ( 3 ) أشهر بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 2 و 4 و 9 و 11.
2 ) أجل أدنى قدره شهر واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 3 و 7 و 10 و 15 و 16 و 20 و 27 و 30 ( الفقرة 1 ) و 31 ( الفقرة 2 ).
3 ) أجل أدنى قدره ثمانية ( 8 ) أيام بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 14 و 17 و 18 و 19 و 21 و 24 و 25 و 30 الفقرة (2 (2) و 31 (الفقرة 1( ) و 36 و 37 27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
4 ) أجل أدنى قدره يوم واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المادتين 26 و 36.