الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 37
يعد طبيب العمل في نهاية السنة تقريرا يبين فيه تنظيم الانشطة الطبية التي قام بها وسيرها.
كما يقوم باعداد احصائيات عن الحالة الصحية للعمال التي لها صلة بوسط العمل ويدرسها ويستغلها.
وترسل الهيئة المستخدمة هذا التقرير مشفوعا بملاحظات ممثلي العمال الى مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المختص.
ويحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.