مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 35
يتمتع الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش بحرية الدخول الى المؤسسات أو الوحدات أو المنشآت، ويمكنهم أن يقوموا أو يكلفوا من يقوم بأي تحر أو أخذ أية عينة للتحاليل التي يرونها مفيدة في رقابة تطبيق التنظيم في ميدان طب العمل.