مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 24
يجب أن تطلع المصالح المختصة في الهيئة المستخدمة طبيب العمل على ما يأتي :
طبيعة المواد المستعملة وتركيباتها وكيفيات استعمالها والمناصب التي تعالج فيها هذه المواد، 27 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
- إدخال أساليب عمل جديدة، نتائج كل الاجراءات والتحاليل المنجزة.