مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 23
يقوم طبيب العمل بتحليل هذه المناصب في مجال حفظ الصحة والبنية الجسدية ونفسية العمل قصد اقتراح اجراءات تكييف مناصب العمل كما تنص عليها المادة 22 السابقة يشارك طبيب العمل في اعادة تكييف المعوقين والمصابين في حوادث العمل واعادة تأهيلهم.