مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 15
يجب على كل هيئة مستخدمة أن تعرض عمالها على فحص طبي دوري مرة واحدة ( 1 ) في السنة على الاقل للتأكد من استمرار أهليتهم لمناصب العمل التي يشغلونها، وذلك في إطار الفحوص الدورية والخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه.
غير أن هذه الفحوص الدورية مطلوبة مرتين (2) في السنة على الاقل للعمال المذكورين في المادة 16 أدناه.