مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 10
تتكفل الهيئة المستخدمة في جميع الحالات المبينة في المادة 9 السابقة، بالمصاريف التي تترتب على الفحوص التكميلية والتحاليل التي تتم في اطار طب العمل تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.