مرسوم تنفيذي رقم 93-119
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 8
تتولى لجنة يعينها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إعداد جرد حضوري مادي وقيمي للممتلكات والحقوق والالتزامات المذكورة في المادة السابقة.
ويضبط هذا الجرد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حسب الاجراءات المقررة ووفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.