مرسوم تنفيذي رقم 93-119
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 7
تحول ممتلكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بالعمال الأجراء والصندوق الوطني للمعاشات وحقوقهما والتزاماتهما الملحقة بمصلحة خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد الخاصة بغير الأجراء، بما في ذلك المصالح الجاري تسييرها لحسابهما الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.