الباب الثالث — تنظيم الصندوق وسيره الإداري › الفرع الثاني — صلاحيات مجلس الادارة
المادة 5
زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يقترح مجلس الادارة ما يأتي :
التدابير الرامية الى تحقيق التوازن المالي للصندوق، لاسيما ما يتعلق منها بنسب الاشتراكات المخصصة لتغطية أعباء الصندوق وحدها الأقصى ويجب أن تحسب هذه النسب وهذا الحد الأقصى بحيث تغطي مبالغ الاشتراكات في آن واحد نفقات الخدمات المقدمة خلال السنوات الجارية وضروب العجز المالي السابقة عند الاقتضاء،
- توسيع مجال التغطية لتشمل أصنافا جديدة من الخدمات المؤداة واحتساب موارد تمويلها في هذه الحالة.