مرسوم تنفيذي رقم 93-119
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية