مرسوم تنفيذي رقم 93-117
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
المادة 5
يمنع كل عمل يتم داخل حدود الحظيرة ، والذي من شأنه أن يحدث أي تدهور في المحيط.