مرسوم تنفيذي رقم 93-117
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
المادة 4
يتم استصلاح الحظيرة الوطنية بتلمسان طبقا للتصنيف حسب المناطق، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يكون تحديد هذه المناطق موضوع مخطط لتهيئة الحظيرة، يضبطه بقرار الوزير المكلف بحماية الطبيعة.