مرسوم تنفيذي رقم 93-117
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
المادة 3
الحظيرة الوطنية بتلمسان، المصنفة من أجل ثرواتها النباتية ومعالمها الطبيعية، تغطي مساحة إجمالية قدرها 8.225,04 هكتار.
وتضبط حدودها كما يأتي :
- من الجنوب، غابة تلمسان التابعة للاملاك الوطنية من الجنوب الشرقي، غابة عين فزة من الغرب، غابة حفير
- من الشمال، آثار المنصورة
- من الشمال الشرقي، مغارات وحدائق الاوريت.