مرسوم تنفيذي رقم 93-117
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
المادة 2
تخضع الحظيرة الوطنية بتلمسان لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يكون مقرها في تلمسان.