المادة 3
يحدد السعر خالص القيمة والتأمين والنقل على أساس سعر التسليم في ميناء الشحن محولا الى الدينار حسب سعر الصرف الذي يحدده بنك الجزائر عند دخول المنتوجات حدود البلاد.
اذا لم تحدد أوراق ثبوتية مقنعة التكاليف المرتبطة بالشحن والتأمين عند حساب السعر، جاز للبائع بالجملة المستورد أن يطبق نسبة قصوى قدرها 3 % من سعر التسليم في ميناء الشحن بمقتضى النقل، ونسبة قصوى قدرها 0.3% من سعر التسليم في ميناء الشحن بمقتضى التأمين.