مرسوم تنفيذي رقم 93-115
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
المادة 2
يحدد هياكل أسعار الأدوية المستوردة الموجهة لاعادة بيعها على حالها البائع بالجملة المستورد على أساس السعر خالص القيمة والتأمين والنقل مزيدة عليه الحقوق والرسوم والأتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، والمصاريف التابعة على نحو ما هو محدد في المادة 4 أدناه، وهوامش التوزيع التي تقتطع وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،