مرسوم تنفيذي رقم 93-115
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
المادة 11
يمون صندوق توزيع مصاريف النقل بالتساوي، المذكور في المادة 10 أعلاه، من حيث الايرادات بأتاوى تقتطع من أسعار الأدوية قدرها 2 % وتستند الى سعر البيع الذي يعمل به البائع بالجملة / المستورد أو المنتج. ويتحمل هذه الأتاوى البائع بالجملة / المستورد أو المنتج:
ويسجل هذا الصندوق في باب النفقات تكاليف نقل الادوية.
يحدد تعيين موقع صندوق توزيع مصاريف النقل بالتساوي، وكيفيات سير مصاريف نقل الأدوية وشروط التكفل بها بقرار من وزير الاقتصاد.