المادة 22
تسوى وضعية المؤسسات المذكورة في المادة السابقة، وفقا لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 12 منه.
يجب ان يرسل طلب التسوية بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى :
- الوزير المكلف بالصحة، بالنسبة الى مؤسسات الانتاج،
- الوالي بالنسبة الى مؤسسات التوزيع.
وفي حالة صدور تحفظات من احدى اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 2 اعلاه، ترفع هذه التحفظات في الآجال المحددة.
ولا يمكن ان تتجاوز هذه الآجال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها للطالب ".