مرسوم تنفيذي رقم 93-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-11 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام ☆