مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الاول — احداث الوكالات وتنظيمها › الفرع الاول — الوكالات
المادة 6
يحدد المبلغ الاقصى للتسبيق أو .
سقف الوكالة حسب الابواب، ويجب أن يكون مساويا للحجم المتوسط لنفقات الوكالة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر .