مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الثالث — المراقبة
المادة 29
عندما يلاحظ عجز في تسيير وكالة ما، يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على المحاسب العمومي.