مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الثاني — سير الوكالات › الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 27
يلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد الوزير المكلف بالمالية شكلها .
وتبين هذه المحاسبة في جميع الاوقات ما يلي :
- بالنسبة لوكالات الايرادات :
المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة وحالة الصناديق.
بالنسبة لوكالات النفقات :
التسبيقات المحصل عليها والاموال المستعملة والاموال الاحتياطية.