مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات احداث وكالات للايرادات والنفقات تابعة للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وتنظيم هذه الوكالات وسيرها.