مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الثاني — سير الوكالات › الفرع الثاني — وكالات النفقات
المادة 18
تتكفل الوكالة بالنفقات المذكورة أدناه فقط الا حالة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمالية :
نفقات صغيرة تخص الادوات والتسيير أجور الموظفين العاملين بالساعة أو باليوم تسبيقات عن مصاريف المهمات
- الاشغال المنجزة في الوكالات.