مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الاول — احداث الوكالات وتنظيمها › الفرع الثاني — الوكلاء
المادة 14
في حالة تغيير مسؤول الوكالة، يعين الأمر بالصرف وكيلا جديدا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتصاء، كيفيات تسليم الخدمة بين الوكيل الجديد والوكيل الذي أنهيت مهمته.