مرسوم تنفيذي رقم 93-105
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-105 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413
المادة 2
تمارس صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، الذي تم حله، مندوبية ولائية تعين طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. .