مرسوم تنفيذي رقم 93-105
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-105 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413
المادة الأولى
في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحل المجلس الشعبي لولاية البيض.