مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو التعليم › الفرع الاول — معلم التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 96
يكلف معلمو التعليم المتخصص التطبيقي، زيادة على المهام المنوطة بمعلمي التعليم ، المتخصص، بضمان التكوين المهني التطبيقي لمتمرني المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
الفقرة 2 شروط التعيين