مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الأول — موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط › الفرع الثاني — المربي الرئيسي الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 92
يكلف المربون الرئيسيون، زيادة على المهام المنوطة بالمربي ، المتخصص، بضمان تنشيط أعمال موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط وتنسيقها . 1 الفقرة 2 شروط التعيين