مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الأول — موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط › الفرع الاول — المراقب العام الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 90
يكلف المراقبون العامون تحت سلطة مدير المؤسسة، بما يأتي :
- ضمان المراقبة وحفظ النظام والانضباط في المؤسسات المتخصصة
- المشاركة في المهام التربوية والادارية تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وخارجها، السهر على النظافة والأمن في مستوى هياكل الايواء والاطعام.
الفقرة 2 شروط التعيين