مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يتعين على موظفي التأطير والموظفين المكلفين بمهام التعليم والتربية واعادة التربية والتنشيط، أن يرافقوا الأشخاص الموضوعين تحت رعايتهم أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة أشغال.
أو تداريب تطبيقية أو تظاهرات اجتماعية - ثقافية ترتبط بالأهداف المذكورة في برامج التكفل والتكوين.