الباب الثامن — المناصب العليا
المادة 89
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور اعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية : 1 (1 - موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط :
- المراقب العام
- المربي الرئيسي المربي المتخصص التطبيقي.
2 ) - موظفو التعليم :
- معلم التعليم المتخصص التطبيقي
- أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي.
3 ) - موظفو المقتصدية :
- مساعد المصالح الاقتصادية القائم بالتسيير
- نائب المقتصد القائم بالتسير
4 ) - موظفو التأطير :
مدير المؤسسة المتخصصة
- المستشار التقني والتربوي.