الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية › الفصل الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 81
يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الاداري في تخصص " مساعد المصالح الاقتصادية " .
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.